إجراءات سريان الدعوى التحكيمية
إن إجراءات سريان الدعوى التحكيمية هي من المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وهي تشتمل على أنه:
- إذا اتفق طرفان في عقد على أن تتم إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم كتابيا طبقا لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فينبغي عندئذ تسوية تلك المنازعات طبقا لذلك النظام على أن تراعى التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة فيما بعد.
- وتنظم تلك القواعد التحكيم إلا إذا حدث تعارض بين أو مع قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم فهنا لا يجوز للطرفين مخالفته.
إذ تكون الأرجحية في هذا الوقت لذلك النص الذي يعد مرتبطاً بالبند الخامس من المادة 18 من العقد سالف الذكر الذي يتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة 22 من القانون المدني التي تنص على أنه يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل التي تخص الإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تتم مباشرة الإجراءات فيه على أن القواعد الإجرائية التي لا يجيز التشريع المصري أن يتم الخروج عنها لها الغلبة وتعلو على أي اتفاق للأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مثلا مراكز التحكيم والتي منها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.
ومن ضمن القواعد التي يجب وضعها في الاعتبار أيضا في الإجراءات التحكيمية أن اختيار المندوبين وإحضارهما فى يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أوبالتقرير بصحة انعقادها إذا ما قام المندوبان أوأحدهما بالتغيب.
هذا وسوف تجد عزيزي القارئ أيضا أن المشرع وإن لم يرد أن يشمل حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يحويها حكم القاضى، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التى توجب احتواء الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم وعلى مستنداتهم، وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات هذا بقرار المحكمين أن يوفر الرقابة على عملهم وأن يتحقق من حسن إستيعابهم لكل من وقائع النزاع ودفاع الطرفين.