التحكيم هو طريق استثنائي من أجل فض الخصومات يكون بالخروج عن طريق التقاضي أمام المحاكم فهو قضاء اتفاقي يقتصر على ما تتوجه إليه إرادة المحتكمين في أن يطرحوا على هيئة التحكيم، هدفه فض النزاع طبقا لإرادة المحتكمين فغاية التحكيم التجاري مثلا تحقيق عدالة تكون متفقة مع طبيعة التجارة الدولية بإجراءات أقل صرامة ووطأة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم بحيث يجري في سرية ومرونة كما يكون ناجزاً وبسرعة.
هذا ويتم اللجوء إلى التحكيم من خلال المحكمة بقرار منها إذا كان النزاع قد أصبح معروضا عليها؛ أما إذا لم يكن النزاع معروضاً على المحكمة فإن التحكيم يصبح تحكيماً خاصاً عن طريق اتفاق الخصوم على إحالة النزاع إلى محكم، أو عدد من المحكمين من أجل الفصل فيه أو يمكن أن يكون التحكيم مؤسسياً إذا لجأ الخصوم إلى أحد مراكز التحكيم المعروفة من أجل فض النزاع من خلال محكمين تحـت إشرافه وذلك النوع الأخير هو الذي صار أكثر أهمية، وانتشاراً من غيره.
وإذا نص العقد على أنه إذا حدث خلاف بين طرفيه حول معنى أو شروط العقد فإنه من الممكن للمحكمة أن تنظر فيه كما يمكن أيضاً اللجوء للتحكيم إذ أن الاتفاق على التحكيم لا يغلق طريق اللجوء إلى القضاء. هذا ونجد أن الاتفاق على التحكيم خارج الدولة، و محكمين أجانب أو وطنيين ليس فيه افتئاتٌ على القضاء الوطني إذ أن شرط التحكيم المتضمن إجراء التحكيم في الخارج بمحكمين أجانب لا يوجد فيه ما يخالف النظام العام كما لا يبطل شـرط التحكيم أن يتضمن مدنا متعددة كي تكون مقرا للتحكيم طالما أمكن تحديد ذلك المقر باتفاق الطرفين.
فيمكننا إذن مما سبق أن نستنتج أنه يكفي لصحة شرط التحكيم الاتفاق عليه من حيث المبدأ دون التفاصيل التي يمكن الاتفاق عليها فيما بعد ولكن أيضا من أجل البت في صحة شرط التحكيم، وترتيبه لآثاره ينبغي الرجوع إلى قانون البلد الذي اتفق على أن يتم إجراء التحكيم فيه على أن الالتجاء إلى التحكيم لا يصح إلا ممن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، وليس مجرد أهلية اللجوء إلى القضاء.