الوساطة في التحكيم: هي عملية تدخل طرفا آخر يسمى بالوسيط بين طرفي النزاع من أجل تقريب وجهات النظر بشكل محايد ونزيه، وطبقا لطبيعة العلاقة فيما بينهما وصولا إلى تسوية النزاع بطريقة ودية مُرضية للطرفين بإجراءات متنوعة.
وهي تعد مرحلة متقدمة من التفاوض حيث يعمل الوسيط على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهما على التوصل لتسوية.
ولا يجوز للوسيط أن يتخذ أي قرار بات في أساس النزاع. بل إن دوره ينحصر فقط في محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين أو الأطراف وحسر الهوة بينهما وأيضا في طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم.
ولإن كان البعض يرى أنه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف إذ أن دوره في هذه الحالة ينقلب لدور الموفق وتنقلب العملية إلى التوفيق بدلا من الوساطة وتلك العملية سوف نتطرق إليها في آخر المقال.
و تختلف إجراءات الوساطة عن التحكيم من حيث إن:
1 – اللجوء إلى الوساطة يتم في الغالب بين أطراف لها صلة وثيقة في علاقاتها التجارية، رغبة منها في إنهاء اختلاف وجهات النظر التي أدت إلى حدوث منازعة, بخلاف التحكيم الذي قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة سابقة من أجل إصدار حكم ملزم للطرفين دون الاكتراث لاستمرار العلاقة التجارية بينهما.
2 – قيام الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإدارة وموافقة و رضا الأطراف، في حين أن الحكم الذي تصدره المحكمة يكون لصالح أحد الطرفين و ملزما للآخر.
3 – إمكانية رفض الوساطة أو الانسحاب منها في مرحلة من مراحلها واللجوء إلى التحكيم من قبل أي من الأطراف، في حين أنه يتعذر ترك التحكيم بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع معا.
أما التوفيق فهو أحد الوسائل الودية لتسوية النزاع من خلال تدخل طرف ثالث بين طرفي النزاع لتقديم مجموعة حلول مرضية للطرفين يتم اختيار إحداها حسما له.
و يختلف التوفيق عن عملية التحكيم عامة في أن قرار المُوفق غير ملزم لطرفي النزاع، على خلاف التحكيم الذي يصدر حكمه ويكون ملزما للطرفين.